الشيخ جواد الطارمي

206

الحاشية على قوانين الأصول

كون الجامع وعلة الحكم في الفرع أقوى ووجه كونه الأعم هو عدم اعتبار القطع بعدم تأثير الفارق بين الأصل والفرع فيشمل ما لم يكن الفارق معلوم الانتفاء أيضا وجه كون الثّانى اعمّ هو شموله ما كان الجامع فيه الأضعف أو المساوى أيضا ووجه كونه اخصّ هو اعتبار القطع بعدم تأثير الفارق فيه بين الأصل والفرع فيجتمعان في قياس ضرب الوالدين على التّافيف في الأذى ويصدق القياس الجلى فقط في الحاق الأمة بالعبد في تقويم النصب عند العتق والعلّة هو عتق أحد الشريكين سهمه ويصدق القياس بطريق الأولى فقط في قياس القتل ؟ ؟ ؟ على القتل بالمحددة سيتّضح المقصود في عبائر المصنّف بعد ذلك قوله لعلّة كفّ الأذى هذه العلّة هي المدلول عليها بالالتزام قوله كالسّحاق الأمة اه والعلة في هذا المثال وهي عتق الشريك شقصه غير منصوص عليها بالالتزام أيضا قوله شقصه اى حصّته وسهمه قوله وامّا الخفي اى القياس الخفي قوله على القتل بالمجدد في اجراء الحدّ والجامع هو كون القتل عمدا وعدوانا قوله بانّ هذا التّعريف اى تعريف القياس الجلى بقوله ما كان الفارق بين أصله وفرعه مقطوعا بنفيه اه هذا إشارة من المصنّف إلى بيان اعميّة القياس الجلى ولم يذكر اعميّة القياس بطريق الأولى لعلها يستفاد من تعريفه قوله ثم إن دعوى اه سؤال وجواب توضيح السؤال هو انه يمكن اندراج القياس بطريق الأولى تحت القياس الجلى لان ثبوت العلة في الفرع إذا كان أقوى كما هو مقتضى الأول يقتضى العلم الشرعي اى الظّن الخاص القطعي الاعتبار بعدم تأثير الفارق فيدخل في القياس الجلى قوله ممّا يحصل خبر للكون قوله العلم الشرعي بسبب العلم بعدم تأثير الفارق الجار الثاني اعني بعدم متعلق بالعلم الشّرعى المراد منه الظّن الخاص الذي كان على اعتباره دليل علىّ واطلاق العلم عليه استعارة من جهة علمية اعتباره لعلّ قوله بسبب العلم إشارة إلى بيان هذا المعنى من وجه الشبه قوله فيه مطلقا اى فيما كان العلّة في الفرع أقوى سواء كانت العلة منصوصة أم لا قوله محلّ تامّل واضح اه خبر لان في قوله ان دعوى اه وجواب عن السؤال المذكور قوله فإذا لم يعتمد عليها اى على العلّة قوله وان كان أقوى اى وان كان العلّة في الفرع أقوى قوله وفيما كان متعلق بينفى قدم عليه قوله هذا الاحتمال اى احتمال خصوصيّة المحل قوله فالقول مبتدأ باطل خبره والجملة خبر لانّ في قوله فان الايذاء قوله لم تكن حاصلة الجملة صفة لقوله مناسبة للتّحريم قوله فالحاصل اى حاصل ما استفيد من السّابق ومن كلمات القوم قوله في احتمال متعلّق بالانحصار قوله وهذا هو الباعث اى حصول الظّن بالعلّية في مورد الحكم قوله جواز الاكتفاء به مطلقا اى في جميع الموارد حتّى فيما حصل الظّن من غير جهة النّصّ من الدّوران والسّبر والتخريج ونحو ذلك قوله في الأصل في الجملة بان كان اثبات العلة بعنوان القطع أو بعنوان الظّن الخاص لا بعنوان الظن المطلق قوله أو قطعية العمل هذا فيما إذا ثبت العليّة بالظن الخاص لكونه في الحجّة كالقطع قوله امّا من جهة النّصّ بالعليّة بان كان النصّ على سبيل المطابقة كما انّ قوله وكذا ما كان من قبيل دلالة التنبيه فيما إذا كان على سبيل الدّلالة الالتزامية قوله تقوّيها الضمير المرفوع المستتر راجع إلى المناسبة والضّمير المؤنث الظاهر راجع إلى العلّة والجملة صفة للمناسبة اى تقوى تلك المناسبة العلة المذكورة قوله وح يمكن اى حين